وَقَوله: " حَتَّى يؤثمه " وَذَلِكَ أَنه إِذا لم يكن لَهُ مَا يقربهُ بِهِ تسخط بإقامته، وَرُبمَا ذكره بقبيح، وَرُبمَا أَثم فِي كسب مَا يُنْفِقهُ عَلَيْهِ.
2284 - / 2892 - والْحَدِيث الَّذِي للْبُخَارِيّ قد سبق فِي مُسْند أبي هُرَيْرَة.
(108)
ومافي مُسْند خفاف بن إِيمَاء قد سبق شَرحه.