الرجل: إِذا قبرته، وَأَرَادَ أَنه من نَضرة وَجهه وَحسنه كَأَنَّهُ خرج من كن.
1758 - / 2190 - والْحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ قد سبق فِي مُسْند عمر.
1759 - / 2191 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع وَالْعِشْرين: ((قَاتل الله الْيَهُود، اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد)) .
قَاتل بِمَعْنى لعن، قَالَه ابْن عَبَّاس. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: قَتلهمْ الله.
وَهَذَا قَالَه قبل مَوته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِئَلَّا يتَّخذ قَبره مَسْجِدا. وَقد تقدم بَيَان مثل هَذَا، وَأَن الْقُبُور لَا يَنْبَغِي أَن تعظم، إِنَّمَا تحترم بكف الْأَذَى عَنْهَا.
والعوام الْيَوْم مغرون بتعظيمها وَالصَّلَاة عِنْدهَا.
1760 - / 2192 - والْحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ: فِيهِ ذكر ذِي السويقتين. وَقد سبق هَذَا، وَبينا أَنه إِنَّمَا صغرهما لدقتهما، وَفِي سوق الْحَبَشَة دقة.
1761 - / 2193 - وَفِي الحَدِيث السَّابِع وَالْعِشْرين: ((الْحلف منفقة