1514 - / 1841 - وَفِي الحَدِيث السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ: مَذْكُور فِي مُسْند جَابر.
1515 - / 1842 - وَفِي الحَدِيث الثَّامِن وَالْأَرْبَعِينَ: أَن رجلا أَتَى أَبَا سعيد فَقَالَ: أردْت أَن أنقل عيالي إِلَى بعض الرِّيف، فَقَالَ: لَا تفعل؛ خرجنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ النَّاس: إِن عيالنا لخلوف مَا نَأْمَن عَلَيْهِم، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ((إِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين مأزميها)) .
الرِّيف: الخصب.
والخلوف: الْغَيْب.
وَقَوله: ((مَا بَين مأزميها)) أَي مَا بَين مضيقيها.
وَفِي لفظ: ((لَا يصبر أحد على لأوائها)) اللأواء: الشدَّة. وَقد بَينا حد حرم الْمَدِينَة وتحريمه فِي مُسْند عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام.
1516 - / 1844 - وَفِي الحَدِيث الْخمسين: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث جَيْشًا فَأَصَابُوا سَبَايَا، فَكَأَن نَاسا تحرجوا من غشيانهن من أجل أَزوَاجهنَّ من الْمُشْركين، فَأنْزل الله عز وَجل: {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} [النِّسَاء: 24] .
المُرَاد بالمحصنات هَا هُنَا ذَوَات الْأزْوَاج. إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم من السبايا فِي الحروب، فهن حل لكم إِذا انْقَضتْ عدتهن من