1374 - / 1666 - وَفِي الحَدِيث السِّتين: كتب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على كل بطن عقوله، ثمَّ كتب بِأَنَّهُ لَا يحل أَن يتوالى مولى رجل مُسلم بِغَيْر إِذْنه.

الْبَطن من الْقَبِيلَة. وَيُرِيد بالعقول أَنَّهَا تعقل عَن صَاحبهَا، وَالْمرَاد أَن الدِّيَة على الْعَاقِلَة، فَكتب على كل بطن مَا يلْزمهُم من الدِّيَة، وَمنع أَن يتَوَلَّى رجل قوما بِغَيْر إِذن موَالِيه، وَهُوَ أَن ينتسب إِلَى ولايتهم ومواليه فَمَا يأذنون فِي هَذَا.

1375 - / 1667 - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي وَالسِّتِّينَ: ((إِن كَانَ فِي شَيْء فَفِي الرّبع وَالْخَادِم وَالْفرس)) يَعْنِي الشؤم وَقد ذكرنَا هَذَا فِي مُسْند سهل بن سعد.

1376 - / 1668 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي وَالسِّتِّينَ: ((إِذا استجمر أحدكُم فليوتر)) .

أصل الإستجمار من الْجمار: وَهِي الْحَصَا الصغار. وَيسْتَحب أَن يكون وترا. وَفِي حَدِيث آخر: ((فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار)) .

1377 - / 1669 - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث وَالسِّتِّينَ: قَالَ جَابر: مهل أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة.

الْمهل مضموم الْمِيم: وَهُوَ الْموضع الَّذِي يهلون مِنْهُ. والإهلال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015