[15] قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: مُقرنين: أَي ضابطين، يُقَال: فلَان مقرن لفُلَان: أَي ضَابِط لَهُ. [15] وَقَوله: اطو لنا الْبعيد وَذَلِكَ يكون بتقصير الْمسَافَة. [15] وَأما الوعثاء فَقَالَ أَبُو عبيد: الوعثاء: شدَّة النصب وَالْمَشَقَّة. وَكَذَلِكَ هُوَ فِي المآثم. وَاصل الوعثاء من الوعث: وَهُوَ الدهس، يَعْنِي الرمل الْكثير، وَالْمَشْي يصعب فِيهِ على صَاحبه، فَصَارَ مثلا لكل مَا يشق على فَاعله. [15] وَقَوله: " كآبة المنظر " هُوَ سوء الْحَال والانكسار من الْحزن " والمنقلب ": الرُّجُوع.
1245 - / 1521 - وَفِي الحَدِيث الثَّلَاثِينَ: " لَك مماتها ومحياها " الْمَعْنى لَا يملك حَيَاتهَا وموتها إِلَّا أَنْت.
1246 - / 1522 - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ: " من ضرب غُلَاما لَهُ حدا لم يَأْته أَو لطمه فَإِن كَفَّارَته أَن يعتقهُ ". [15] إِذا ضرب الْإِنْسَان مَمْلُوكه على هَذَا الْوَصْف كَانَ ظلما، فَلَمَّا بسط يَده إِلَيْهِ ظلما جعلت كَفَّارَة لطمه رفع يَده.
1247 - / ... وَفِي الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ: " إِن الْفِتْنَة من