1134 - / 1360 - وَفِي الحَدِيث الْعشْرين [بعد الْمِائَة] : نهى أَن تتلقى السّلع حَتَّى يبلغ بهَا الْأَسْوَاق. [15] قد ذكرنَا الحكم فِي هَذَا قبل حديثين.
1135 - / 1361 - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي وَالْعِشْرين [بعد الْمِائَة] : نهى عَن الْمُزَابَنَة. وَقد سبق الْكَلَام فِيهَا فِي مُسْند ابْن عَبَّاس.
1136 - / 1362 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي وَالْعِشْرين [بعد الْمِائَة] : " لَا يحلبن أحد مَاشِيَة أحد إِلَّا بِإِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أحدكُم أَن تُؤْتى مشْربَته فَينْتَقل طَعَامه ". [15] الْمشْربَة: الغرفة. [15] وينتقل " يفتعل " من نقل الشَّيْء عَن مَكَانَهُ. وينتثل بالثاء بِمَعْنى يفرق ويبدد. والنثل: نثر الشَّيْء جَمِيعه فِي مرّة وَاحِدَة. [15] والضرع لذوات الظلْف. وَهُوَ من ذَوَات الْخُف وَمن ذَوَات الْحَافِر وَالسِّبَاع الطبي. وَمن الْمَرْأَة الثدي، وَمن الرجل الثندوة.
1137 - / 1363 وَفِي الحَدِيث الثَّالِث وَالْعِشْرين [بعد الْمِائَة] : نهى أَن يُسَافر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو " فَإِنِّي لَا آمن أَن يَنَالهُ الْعَدو " وَفِي لفظ: " فَإِنِّي أَخَاف أَن يَنَالهُ الْعَدو ".