[15] قفل بِمَعْنى رَجَعَ، وَمِنْه سميت الْقَافِلَة. [15] والثنية: طَرِيق عَال بَين جبلين. [15] والفدفد: أَرض فِيهَا غلظ وارتفاع. والشرف من الأَرْض: العالي. [15] والإياب: الرُّجُوع من السّفر. [15] وَلما ارْتَفع على الْمَكَان العالي ناسب ذَلِك ذكر الله عز وَجل بِالتَّكْبِيرِ.
1128 - / 1354 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع عشر [بعد الْمِائَة] : " لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دون ثَالِث " وَقد سبق شَرحه فِي مُسْند ابْن مَسْعُود.
1129 - / 1355 - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس عشر [بعد الْمِائَة] : " خمس من الدَّوَابّ، لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور ". [15] نبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِذكر هَذِه الْخمس على أَن مَالا يُؤْكَل لَحْمه لَا يجب الْجَزَاء بقتْله، وَهَذَا مَذْهَب أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ، إِلَّا أَنه قد رُوِيَ عَن مَالك أَنه قَالَ: لَا يقتل الْمحرم الْغُرَاب الصَّغِير. وَفِي مَذْهَب أَحْمد أَنه يجوز أكل غراب الزَّرْع وَلَا يجوز أَن يُؤْكَل الْغُرَاب الأبقع وَلَا الْأسود الْكَبِير. وَبَيَان ذَلِك أَن مَالا يُؤْكَل لَحْمه لَا يجب الْجَزَاء بقتْله من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه جمع بَين سِبَاع ضارية وهوام قاتلة لَا تشبهها، إِلَّا أَنه مستخبث اللَّحْم، فَعلمنَا أَن تَحْرِيم الْأكل دَلِيل الحكم.