كشف المخدرات (صفحة 748)

3 - (فصل)

فِي بَيَان حكم الْمُرْتَد فَقَالَ رَحمَه الله: [وَالْمُرْتَدّ] لُغَة الرَّاجِع، يُقَال ارْتَدَّ فَهُوَ مُرْتَد إِذا رَجَعَ، قَالَ تَعَالَى 19 ((وَلَا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين)) وَشرعا من كفر طَوْعًا وَلَو كَانَ مُمَيّزا بعد إِسْلَامه، فَمَتَى ادّعى النُّبُوَّة أَو صدق من ادَّعَاهَا كفر، لِأَنَّهُ يكذب الله تَعَالَى فِي قَوْله 19 ((وَلَكِن رَسُول الله وَخَاتم النَّبِيين)) وَلِحَدِيث (لَا نَبِي بعدِي) وَفِي الْخَبَر 19 ((لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى يخرج ثَلَاثُونَ دجالًا كلهم يزْعم أَنه رَسُول الله)) أَو سبّ الله تبَارك وَتَعَالَى أَو أشرك بِهِ أَو سبّ رَسُوله أَي رَسُولا من رسله، أَو سبّ ملكا كفر، لِأَنَّهُ لَا يسبه إِلَّا وَهُوَ جَاحد بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015