الزَّوْج قبل دُخُول بِالزَّوْجَةِ كطلاقه وخلعه لَهَا وَلَو بسؤالها واسلامه إِن لم تكن كِتَابِيَّة وَيملك أَحدهمَا الْأُخَر وكل فرقة جَاءَت من قبلهَا أَي الزَّوْجَة قبله أَي الدُّخُول تسقطه أَي الْمهْر جَمِيعه حَتَّى الْمُتْعَة كفرقة اللمعان وفسخه بعيبها وفسخها بِعَيْنِه أَو إِعْسَاره أَو عدم وفائه بِشَرْط واختيارها لنَفسهَا يَجْعَل الزَّوْج لَهَا ذَلِك بسؤالها واسلامها تَحت كَافِر أَو تَحت مُسلم ورضاعها من يَنْفَسِخ بِهِ نِكَاحهَا.