لَا يَرث مَعَ ذِي الْفَرْض
وَإِنَّمَا ورث مَعَ أحد الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يرد عَلَيْهِ فَيَأْخُذ أحد الزَّوْجَيْنِ فَرْضه وَالْبَاقِي بعد فَرْضه لَهُم أَي لِذَوي الْأَرْحَام كانفرادهم , فلبنت بنت وَبنت وَبنت أُخْت أَو بنت أَخ بعد فرض الزَّوْجِيَّة الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ. وَمن لَا وَارِث لَهُ فَمَاله
لبيت المَال وَلَيْسَ وَارِثا وَإِنَّمَا يحفظ المَال الضائع فَهُوَ جِهَة ومصلحة.