التّلف بتعد أَو تَفْرِيط مِنْهُ، وَالْقَوْل قَوْله بِيَمِينِهِ فِي نفيهما أَي التَّعَدِّي والتفريط. وَإِن شَرط الْمُؤَجّر على الْمُسْتَأْجر أَن لَا يسير بهَا فِي اللَّيْل أَو وَقت القائلة أَو لَا يتَأَخَّر بهَا عَن الْقَافِلَة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا فِيهِ غَرَض صَحِيح فَخَالف ضمن. وَمَتى انْقَضتْ الْإِجَارَة رفع الْمُسْتَأْجر يَده عَن الْمُؤَجّر وَلم يلْزمه رد وَلَا مُؤنَة كمودع.