كشف المخدرات (صفحة 411)

وَإِن ظهر غَرِيم آخر بعد الْقِسْمَة أَي قسْمَة المَال وَدينه حَال رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِ أَي على كل وَاحِد بِقدر حِصَّته وَلم تنقض الْقِسْمَة، وَإِن ظهر وَدينه مُؤَجل لم يحل نصا، وَلم يُوقف لَهُ شَيْء وَلم يرجع على الْغُرَمَاء بِشَيْء إِذا حل دينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015