(سقط: وَيجوز نذرها فِيهَا لِأَنَّهَا وَاجِبَة أشبهت الْفَرَائِض) وَلَا يحرم فعل رَكْعَتي طواف وَلَا سنة فجر أَدَاء قبلهَا، وَلَا صَلَاة جَنَازَة بعد طُلُوع فجر وَصَلَاة عصر لطول مدَّتهَا فالإنتظار يخَاف مِنْهُ عَلَيْهَا، وَكَذَا إِن خيف عَلَيْهَا فِي الْأَوْقَات القصيرة للْعُذْر.