بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله -يعني: ابن مسعود-: أنَّى عقلها (?)، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (?).
وأما حديث سعد، فأخرجه مسلم، عنه، قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده.
ورواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي (?)، وروي نحو ذلك في عدة أحاديث.
وأما حديث التسليمة الواحدة، فمعلول، كما قاله العقيلي (?)، وابن عبدالبر (?).
وقد بسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (?).
ومعتمد المذهب: لا بد من تسليمتين في صلاة الفرض، وفي النفل: الثانية سنة، وفي صلاة الجنازة: الثانية مباحة.