وقال الإمام أحمد: حديث وابصة حديث حسن.
وقال ابن المنذر: ثبته أحمد وإسحاق (?).
وهو قول النخعي، وابن المنذر.
وعند الثلاثة: تصح صلاة الفذ، وكذا أجازها الحسن.
احتجوا بحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -؛ حيث أحرم وركع دون الصف، ثم دخل الصف (?)، فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة؛ ولأنه موقف المرأة.
ولنا: مع ما تقدم، أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل صلى وراء الصف وحده، فقال: "يعيد" رواه تمام في "الفوائد" (?).
وأما حديث أبي بكرة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه فقال: "لا تعد".
والنهي يقتضي الفساد، وعذره - صلى الله عليه وسلم - فيما فعله لجهله، وللجهل تأثير في العفو (?)، والله أعلم.
* * *