يعني: ابن عمر رضي الله عنهما -: أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة؛ فقلت: بلى والله، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان يوتر على بعيره)، وفي لفظ: على البعير (?).
ففي إيتاره - صلى الله عليه وسلم - على البعير: دليلٌ على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الفرض لا يقام على الراحلة، وأن الفرض مرادفُ الواجب (?).
(ولمسلمٍ) دُون البخاري (?)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبِّحُ على الراحلة قِبَلَ أَيِّ وجهٍ توجَّهَ، ويوتر عليها (غير أنه) كان (لا يصلي عليها المكتوبة).
(وللبخاري) عنه - رضي الله عنه -، قال: [كان] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماءَ صلاةِ الليل (إلا الفرائض)، ويوتر على راحلته.
وفي البخاري أيضاً: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة (?).
وفيه: من حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -