(أن يَشْفَع) -بفتح أوله وفتح الفاء-؛ أي: يأتي بألفاظ (الأذان) شفعًا؛ أي: مَرَّتين مرتين، بتربيع التكبير أوَّلَه، [لا] مرتين؛ خلافًا لمالك (?).
وهذا هو أذان بلال - رضي الله عنه -، وهو خمس عشرة كلمةً؛ وفاقًا لأبي حنيفة، بلا ترجيع الشهادتين خُفْيةً، خلافًا لمالك، والشافعي (?).
كان بلال - رضي الله عنه - يؤذن كذلك حضرًا وسفرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات، وعليه عمل أهل المدينة.
قال الإمام أحمد: هو آخر الأمرين (?).
(و) أُمر بلال أن (يوتر الإقامة) زاد في البخاري: إلا الإقامة، فالمراد بالمنفي غيرُ المراد بالمثبت، فالمرادُ بالمثبت: جميعُ الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي: خصوصُ قوله: "قد قامت الصلاة" (?).