والجمعة، على الرجال الأحرار، جماعة في الأمصار والقرى، وغيرهم، هذا معتمد المذهب.

وقيل: سُنَّة؛ وفاقًا للثلاثة (?).

وفي "الروضة": هو فرض، وهي سنة، فعلى معتمد المذهب، وقيل: وعلى أنهما سنة: يُقاتَلون على تركهما؛ خلافًا لأبي حنيفة (?).

وذكر الحافظ -قدس الله روحه- في هذا الباب أربعة أحاديث.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015