صلاة الفذ) -بالفاء والذال المعجمة-: المنفرد، يقال: فَذَّ الرجلُ من أصحابه: إذا بقي وحده (?).
وفي لفظ لمسلم: "صلاةُ الرجلِ في الجماعة تزيدُ على صلاته وحده" (بسبعٍ وعشرين درجةً).
قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: "خمسًا وعشرين"، إلا ابن عمر؛ فإنه قال: "سبعًا وعشرين" (?).
قال في "الفتح": لم يختلف عنه في ذلك إلا ما وقع عن عبد الرزاق (?)، عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال: "خمس وعشرون" (?)، والعمري: ضعيف (?).
وعلى كل حال ما في "الصحيحين" هو الصحيح.
ويأتي في الحديث الثاني، عن أبي هريرة: "خمس وعشرون".
وقد جمع العلماء بين الحديثين بوجوه:
منها: أن ذكرَ القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يَعتبرُ مفهومَ العدد.
ومنها: احتمالُ أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالخَمْس، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بالسبع.