* السادس: لا يجوز فعلُ النافلة في أوقات النهي؛ وإن كان لها سبب.

وعن الإمام أحمد جوازُ ذات السبب؛ كقول الشافعي (?).

دليل الأول: عمومُ الأحاديث المتقدمة، وحديثُ أبي هريرة عند الترمذي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يُصَلِّ ركعتي الفجرِ، فليصلِّهما بعدَما تطلعُ الشمس"، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عَمرو بن العاصم (?)، وهو ثقة، أخرج عنه البخاري في "صحيحه" (?)، ورواه الحاكم، وقال: على شرطهما (?).

وأما حديث قيس بن عمرو بن سهل: خرجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقيمت الصلاة، فصلَّيتُ معه الصبح، ثم انصرفَ، فوجدني أصلِّي، فقال: "مهلًا ياقيس، أصلاتانِ معًا؟ "، قلت: يا رسول! إني لم أكن ركعتُ ركعتي الفجر، قال: "فلا إذن" (?)، فإسناده ليس بمتصل، قاله الإمام أحمد، والترمذي (?).

واختار فعلَ ذاتِ السبب في أوقات النهي: أبو الخطاب في "الهداية"، وابنُ عقيل، وابن الجوزي في "المُذْهَب"، و"مسبوك الذهب"، والسَّامُرِّيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015