أبو داود، وهو مرسل، وأبو خليل من رجاله لم يسمع من أبي قتادة (?) وفيه ليثٌ: ضعيفٌ بِمرَّة.
وروى البيهقي، عن أبي هريرة مرفوعًا: "تحرم -يعني: الصلاة- إذا انتصف النهار كلَّ يوم إلا يومَ الجمعة" (?)، وفيه: إبراهيم بن محمد: هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد كذبه الإمام مالك، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وغيرهم (?).
* الرابع: تحريمُ النوافل عندنا- كالحنفي والمالكي- منوطٌ بطلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر.
وقال أكثر العلماء: التحريمُ منوط بفراغ صلاة الفجر، وهو مذهب الشافعي، واختاره من علمائنا أبو محمد رزق الله التميمي (?).
لنا: ما رواه الترمذي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: "لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلا سجدَتَين"، قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة (?).