والمذهب: أنه وقت نهي؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: "ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ، وأن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغربَ"، رواه مسلم (?).

وحديث عمرو بنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه -، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلِّ صلاةَ الصبح، ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حينَ تطلُع الشمسُ حتى ترتفعَ، فإنها تطلُعُ حين تطلُع بين قرنَيْ شيطان، وحينئذ يسجدُ لها الكفار، ثم صَلِّ؛ فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورة". وفيه: "حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمح، فإذا أقبلَ الفيءُ فَصَلِّ" رواه مسلم (?). وفي لفظ لأبي داود: "حتى يعدل الرمح ظلَّه" (?).

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابن ماجه، والبيهقي، ولفظه: "حتى تستويَ الشمسُ على رأسك كالرمح، فإذا زالتْ، فَصَلِّ" (?).

وحديمث الصنابحيِّ في "الموطأ": "ثم إذا استوت، قارنَها، فإذا زالتْ، فارقَها"، وفي آخره: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك الساعات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015