قال في "الفروع": وليس عنها جواب صحيح.
وأجاب القاضي وغيره: بأن المنع هناك لم يختص الصلاة؛ ولهذا يمنع من القراءة والكلام، فهو أخف، والنهي هنا اختص الصلاة، فهو آكد. والمذهب المشهور: المنع؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك (?).
(و) نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة (بعد) فراغ صلاة (العصر)، ويمتدُّ النهيُ من حينئذ (حتى تغرب) الشمس، لا حتى تَصْفَرَّ؛ خلافًا لمالك، والشافعي.
* * *