(وعن) عبد الله (ابن) أميرِ المؤمنين (عمرَ) بنِ الخطاب (- رضي الله عنهما -؛ نحوُه)، أي: مثل حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة - رضي الله عنها - الذي تقدم.
ولفظه: قال ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع عَشاءُ أحدِكم، وأقيمتِ الصلاةُ، فابدؤوا بالعَشاء، ولا يَعْجَلَن حتى يفرغَ منه".
زاد البخاري: وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.
(ولـ) لإمام (مسلم عنها)؛ أي: عائشة - رضي الله عنها -، (قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة)؛ أي: كاملة، بل مكروهة، يعني: لا كمال لصلاة من (بحضرة طعام)، وهو يريد أكله؛ لاشتغال باله به، وذهاب كمال خشوعه، فيكره له الصلاة حينئذ، (ولا) صلاة كاملةً للشخص، و (هو يدافعه) مفاعَلَة من الدفع (الأخبثان)، وهما الغائط والبول، كما جاء مصرَّحًا به في بعض الأحاديث (?)، كأنهما يدفعان أنفسَهما؛ ليُفتح لهما المخرجُ فيبرزان، ويدفعهما الشخص بضم المخرج، وانضمام فخذيه ليدفعهما إلى الداخل، وهذا حقيقة المفاعلة.
ولا شك أن هذه الحالة تُنقص الخشوع، أو تذهبه بالكلية، فإن أدى