قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": والمختار من حيث الدليل التأخيرُ، ومن حيث النظر التفصيلُ، انتهى (?).
تنبيهان:
الأول: قد عُلم أن لصلاة العشاء ثلاثةَ أوقات:
وقت جواز: وهو من غيبوبة الشفق الأحمر إلى قبل ثلث الليل.
ووقت أفضلية: وهو فعلها في آخر الثلث الأول.
ووقت ضرورة: وهو من خروج الوقت المختار، وهو الثلث الأول على معتمد المذهب.
وعنه: من النصف، اختاره الموفق، والمجد، وجمعٌ.
قال في "الفروع": وهي أظهر؛ وفاقًا لأبي حنيفة في قول.
زاد في "التلخيص": هذا -أي: ما بين الثلث والنصف- وقتُ جواز، انتهى (?).
الثاني: لا يجوز تأخيرُ الصلاة ولا بعضِها إلى وقت ضرورة بلا عذر، على الصحيح من المذهب.
قال في "الفروع": ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح (?)، والله أعلم.