وتُعقب: بأن إخراجها عن وقتها محرَّمٌ، ولفظ "أَحَبّ": يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المرادُ الاحترازَ عن إيقاعها آخر الوقت.

وأجيب: بأن المشاركة إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال؛ فإن وقعت الصلاة في وقتها، كانت أحبَّ إلى الله من غيرها من الأعمال، فوقع الاحترازُ عما إذا وقعت خارجَ وقئها من معذورٍ؛ كالنائم، والناسي؛ فإن إخراجه لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم، ولا بكونه أفضلَ الأعمال، مع كونه محبوبًا، لكن إيقاعها في الوقت أحبُّ (?).

(قلت: ثم أيُّ؟)، قيل: الصوابُ عدم تنوين "أي"؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، والتنوينُ لا يوقف عليه، فتنوينُه ووصله بما بعدَه خطأ، بل يوقف عليه وقفةً لطيفةً، ثم يؤتى بما بعده، قاله الفاكهاني.

وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب الجزمَ بتنوينه؛ لأنه معربٌ غير مضافٍ (?).

وفيه: بأنه مضاف تقديرًا، والمضاف إليه محذوفٌ لفظًا. والتقدير: ثم أيُّ العمل أحبُّ؟ فيوقف عليه بلا تنوينٍ.

وقد نص سيبويه على أنها تبنى إذا أُضيفت؛ أي: وحُذف صدرُ صلتها (?).

واستشكله الزجَّاجُ، فقال: ما تبين لي أن سيبويهِ غلط إلا في موضعين؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015