وروى اللفظ الأول أيضاً: أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وصححه (?)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة: دينارٌ أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة (?).
وقد صحح هذا الحديث ابنُ القطان -أيضاً- (?).
وقال أبو داود: سمعت أحمدَ يقول -وقد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض-: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد! قيل له: فتذهب إليه؟ قال: نعم، يعني: اللفظ الأول (?).
وقال أكثر العلماء: لا يلؤمه شيء إلا التوبة فقط مطلقًا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره منا: أبو بكر في "التنبيه"، وابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "الوجيز"، وإليه ميل الموفق، والشارح، وقدمه ابن تميم (?).
قال في "المغني": وهو قولُ أكثر أهل العلم؛ لأنه وطءٌ حرم للأذى (?). أو وطء لا لأجل العبادة، فلم يوجب كفارة؛ كالوطء في الموضع المكروه، وكالزنا.
وفي الحديث اضطراب، وإن ثبت، حُمل على الاستحباب.