{فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ} [البقرة: 283]-بالتشديد- (?).
والمراد بذلك: أنها تشدّ إزارها (?)، ولم يحدَّ إمامنا - رضي الله عنه - ذلك بين السرة والركبة، بل له المباشرة حتى ما بينهما، وإطلاق الحديث يقتضي ذلك.
(فيباشرني وأنا حائض)؛ أي: تلتقي بشرته ببشرتي من غير جماع، وهو دليلٌ على أن ذاتَ الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنعُ ملامستها، وأن عرقها طاهر، وأن المباشرة الممنوعة: الجماع (?).
قال في "الفروع": وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج (?).
قال في "شرح الوجيز": هذا المذهب مطلقًا، وعليه جمهور علمائنا، وقطع به كثيرٌ منهم.
وهو من المفردات، وهو قول عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، والنخعي، والحكم، ومحمد بن الحسن، وأصبغ المالكي، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود، وأبي إسحاق المروزي من الشافعية؛ لهذا الحديث، ولما روى أبو داود، والبيهقي، عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: "لكَ ما فوقَ الإزار" (?).