وشرعاً: مسح وجه ويدين بترابٍ طهورٍ على وجهٍ مخصوص (?).

والأصل في التيمم: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

وأما السنة: فالأحاديث الآتية وغيرها.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعيته في الجملة.

وتقدم أن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ لأن الله تعالى [لم] يجعله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحسانًا إليها.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": اختُلف في التيمم هل هو عزيمة، أو رخصة؟

قال: وفصَّل بعضهم، فقال: هو لعدم الماء عزيمةٌ، وللعذر رخصةٌ، انتهى (?).

وفي "شرح الوجيز": أن التيمم رخصة، وجزم في "الإقناع": بأنه عزيمة (?)، والله أعلم.

ثم إن الحافظ - رحمه الله تعالى - ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015