ذلك، لم تأته ميمونة - رضي الله عنها - بالمنديل (?).

وفي لفظٍ: ثم أتيته بالمنديل، فرده (?). وفي آخر: فناولته ثوبًا، فام يأخذه (?).

(فجعل - صلى الله عليه وسلم - ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده).

وفي لفظٍ: فانطلق وهو ينفض يديه (?).

وفي آخر: فناولته خرقةً، فقال بيده هكذا، ولم يُردها (?).

قال ابن دقيق العيد: نفضُه - صلى الله عليه وسلم - الماءَ بيده يدل على أَنْ لا كراهةَ في التنشيف؛ لأن كلًا منهما إزالة (?).

وعند الشافعية: في التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابُ تركه. وقيل: مكروهٌ. وقيل: مباحٌ (?). وقيل: مستحبٌ. وقيل: مكروهٌ في الصيف دون الشتاء. كما قاله في "الفتح" (?).

وليس عندنا فيه إلا الإباحة -على المعتمد-، أو الكراهة -على مرجوحٍ -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015