يستعينَ بغيره بقدرالحاجة؛ حيث لم يجد ما ينور به (?).
الثالثة: قال النووي: يتأدى أصلُ السنة بأخذ الشارب بالمِقص، وبغيره (?).
وتوقف ابنُ دقيق العيد في قَرْضِه بالسن، ثم قال: من نظر إلى اللفظ، منع، ومن نظر إلى المعنى، أجاز.
الرابعة: قال ابن دقيق: لا أعلم أحداً قال بوجوب قصِّ الشارب من حيث هو هو، واحترز بذلك من وجوبه بعارضٍ؛ حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي (?)، وقد تقدم ما نقله صاحب "الفروع" من كلام ابن حزم، وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، وتقدم أيضاً ما ذكره صاحب "الفروع" من صيغة حديث: "من لم يأخذْ شاربَهُ، فليس منا". والله أعلم.
(وتقليم)؛ تفعيلٌ من القَلْم، وهو القَطْع (?). ووقع في حديث ابن عمر: قَصُّ (?) (الأظفار) جمع ظُفُر -بضم الظاء والفاء وسكونها-، وحكي عن أبي زيد:-كسر أوله-، وأنكره ابن سِيَدهْ. وقد قيل: إنها قراءة الحسن. وعن أبي السماك: أنه قرأ -بكسر أوله وثانيه- (?).