قال: وقد ذكر الاحتمالين الأخيرين الحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي، انتهى.
قلت: الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم، وصححه من حديث أم الفضل لُبابةَ بنتِ الحارث، قالت: بال الحسينُ بنُ عليٍّ في حِجْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبسْ ثوباً غيرَه حتى أغسلَه، فقال: "إنما يُنْضَحُ من بولِ الذَّكَر، ويُغْسَلُ من بولِ الأنثى" (?).
وفي "صحيح الحاكم" عن أبي السَّمْح، قال: كنت جالساً عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فجيء بالحسن، أو الحسين، فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال: "رُشُّوه رَشّاً؛ فإنه يُغْسَلُ بولُ الجاريةِ، ويُرَشُّ بولُ الغلام"، قال الحاكم: صحيحٌ. ورواه أهل السنن (?).
(فبال). . . (?) يختلفان في حكم طهارة البول. كذا قال.