وفي آخر: فدعا بماءٍ فَرَشَّه (?).
وكل هذه الألفاظ في "الصحيحين" (?)، إلا أن البخاري لم يقل: غَسْلاً، وكلُّها تدل على الاكتفاء بالنضح والرش، ولم تحوج إلى الغسل، ومثله سواءٌ:
* * *