وقال أبو حنيفة: لا يصح بيعه إذا كان التدبير مطلقًا، وإن كان مقيدًا من سفر أو مرض بعينه، فبيعه جائز.
وقال مالك: لا يجوز بيعه في حال الحياة، ويجوز بيعُه بعدَ الموت إن كان على السيد دَيْن، وإن لم يكن عليه دَيْن، وكان يخرج من الثلث، عَتَقَ جميعُه، وإن لم يحتملْه الثلث، عتقَ ما يحتملُه، ولا فرق عند مالك بين المطلق والمقيد (?).
الثاني: يعتبر خروجُ المُدَبَّر من الثلث بعدَ الديون ومُؤَنِ التجهيز يومَ موت السيد، سواء دَبَّرَه في الصحة، أو في المرض.
فإن لم يفِ الثلثُ بها، أو بولدها، أقرع بينهما، فأيهما خرجت القرعة له، عتقَ إن احتملت الثلث، وإلا عتقَ منه بقدره، فإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء، كمل من الآخر.
وإن اجتمع العتق والتدبير في المرض، قُدِّمَ العتقُ (?).
الثالث: لو باع المدبرَ، أو زال ملكه عنه بنحو هبة مثلًا، ثمَّ عاد إلى ملكه، عاد التدبير بحاله؛ لأنه علّق العتق بصفة، فلم يبطل هذا التعليق بالبيع حيث عاد إلى ملكه؛ كالتعليق بدخول الدار (?).
وعند الشافعية: لا يعود التدبير بعَوْده إلى ملكه (?)، والله سبحانه الموفق.