لا ينفل زيادةً على الثلث، ولا ينفِّلُه إلا بالشرط.
قال: وهذان قولان للإمام أحمد وغيرِه.
قال: وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا، فهو له (?)، انتهى.
قال الإمام صدرُ الوزراء ابنُ هبيرة: إذا قال الإمام: من أخذ شيئًا، فهو له، فأبو حنيفة يقول: هو شرط صحيح يجوز للإمام أن يشرطه، إلا أن الأولى أَلَّا يفعل.
وقال مالك: يكره له ذلك.
وقال الشافعي: ليس بشرط لازم، في أظهر القولين عنه.
وقال أحمد: هو شرط صحيح، وهو من الخُمس، لا من أصل الغنيمة (?)، انتهى.
قلت: الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنَّه يحرم قول الإمام: من أخذ شيئًا، فهو له، ولا يستحقه، وقيل: يجوز لمصلحة، ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض؛ لغَناء فيه؛ كشجاعة ونحوها، وإلا حرم (?)، والله تعالى الموفق.