وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهمٌ واحد فقط، وهو قول مالك، والشافعيُّ.
قال: وقال أحمد: لراكب البعير سهمان، انتهى (?).
قلت: وهذا مرجوح في مذهب الإمام أحمد.
قال في "الفروع": ولا شيء لغير خيل.
وعنه؛ أي: الإمام أحمد: لراكب بعير سهمٌ.
وعنه عند عدم غيره.
واختار جماعة: يسهم له مطلقًا، منهم: أبو بكر، والقاضي، وظاهر كلام بعضهم: كفرس، وقيل: له ولفيلٍ سهمُ هجين، انتهى (?)، والله أعلم.