وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهمٌ واحد فقط، وهو قول مالك، والشافعيُّ.

قال: وقال أحمد: لراكب البعير سهمان، انتهى (?).

قلت: وهذا مرجوح في مذهب الإمام أحمد.

قال في "الفروع": ولا شيء لغير خيل.

وعنه؛ أي: الإمام أحمد: لراكب بعير سهمٌ.

وعنه عند عدم غيره.

واختار جماعة: يسهم له مطلقًا، منهم: أبو بكر، والقاضي، وظاهر كلام بعضهم: كفرس، وقيل: له ولفيلٍ سهمُ هجين، انتهى (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015