واختلف العلماء في المسابقة على الأقدام بعوض.
فمذهب أحمد، ومالك: عدم الجواز، وهو منصوص الشافعي أيضًا.
ومذهب أبي حنيفة: يجوز، وهو وجه عند الشافعية (?).
وحجة من منع: حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لا سَبْقَ إلا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصْل"؛ أي: لا يسوغ أخذُ السبق الذي هو العِوَضُ المجعولُ في المسابقة إلا في الثلاثة المذكورة، والحديث رواه الإمام أحمد، وأصحاب "السنن" الأربع، إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه: "أو نصل" (?).
وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بالخيل، وراهن (?).
وفي لفظ له: سابق بين الخيل، وأعطى السابق (?).
وروى الإمام أحمد عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أكان - صلى الله عليه وسلم - يراهن؟ قال: نعم، والله! لقد راهن على فرس يقال له: سبحة، فسبق الناس، فابتشَّ لذلك وأعجبه (?).