والحاصل: أنَّه حصل من مجموع الروايات ثلاث علل: الحكة، والقمل، والحرب -المفهوم من قوله: في غزاة- تصلح كل واحدة منها أن تكون علة للإباحة، فأباح علماؤنا لبس الحرير لكل واحد من الثلاثة كما مر في اللباس.
قال القرطبي: يدل الحديث على جواز لبس الحرير للضرورة.
وبه قال بعض أصحاب مالك.
فأما مالك، فمنعه في الحكة والضرورة، والحديث واضح الدلالة عليه، إلا أن يدعي الخصوصية لهما، [ولا يصح] (?)، ولعل الحديث لم يبلغه (?)، انتهى.
وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال:
الأول: حرام بكل حال.
الثاني: يحرم إلا في الحرب.
الثالث: يحرم إلا في السفر.
الرابع: يحرم إلا في المرض.
الخامس: يحرم إلا في الغزو.
السادس: يحرم إلا في العَلَم.
السابع: يحرم على الرجال والنساء.
الثامن: يحرم لبسُه من فوق دون لبسه من أسفل، قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون.