(مقتولةً، فأنكر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساء والصبيان).

وفي لفظ: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان (?).

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وابن ماجه (?).

وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود عن رباح بن ربيع - رضي الله عنه -، قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباحٌ وأصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها؛ يعني: ويعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ما كانت هذه لِتقاتلَ"، فقال لأحدهم: "الحَقْ خالدًا فقل له: لا تقتلْ ذريةً ولا عَسيفًا" (?). العسيف: كالأجير لفظًا ومعنى، وهو أيضًا المملوك.

قال الإمام النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، فقال جمهور العلماء: يقتلون.

وأما شيوخ الكفار، فإن كان فيهم رأي، قُتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف، فقال مالك، وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح من مذهب الشافعي قتلُهم، انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015