فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها (?).

الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب (?).

وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015