فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها (?).
الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب (?).
وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة (?)، والله أعلم.