أو غنيمة ولا أجر، وهذا منظور فيه (?).
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- مرفوعًا: "ما من غازية تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمةَ، إلا تعجَّلوا ثُلُثَيْ أجرِهم من الآخرة، ويَبْقى لهم الثلثُ، فإن لم يصيبوا غَنيمة، تَمَّ لهم أَجْرُهم" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (?).
وفي رواية لمسلم وغيرِه: "ما من غازيةٍ أو سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ أو تُصابُ، إلا تَمَّ أُجورُهم" (?).
قال أهل اللغة: الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئًا.
وأصحُّ ما قيل في شرح هذا الحديث: أن معناه: أن الغُزاة إذا سلموا وغَنِموا يكونُ أجرُهم أقلَّ من أجرِ من لم يسلم، أو يسلم ولم يغنم، وتكون الغنيمةُ في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتَّب على الغزو، فتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر (?).