قال النووي: وقد نُقل مثلُ ذلك عن مالك، وهو مذهب مردود (?)، وكذا قولُ من أجازه بغير تقدير (?).
قال في "الفروع": ويباح منه -أي: الحرير- العَلَمُ إذا كان أربعَ أصابعَ مضمومةٍ فأقلَّ، نصّ عليه، ونقل عليه اتفاقَ الأئمة الأربعة، ثم قال: وفي "الوجيز": دونها، وفي "المحرر" (?) وغيره: قدر كَفٍّ وإن كثر في أثواب، ولبنة جيبٍ، وسجفِ فراء، ويُباح لبسُ الحرير الخالص لمرض، أو حكة، أو جرب، ويباح كيسُ مصحف، وأزرار، وخياطة به، وحَشْو جباب وفُرش، ولا يحرم لبسُ الحرير لحاجة (?)، والله الموفق.