وعمر، وجمعٍ جَمٍّ من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختمُ في اليمين (?).
وفي "الآداب" للبيهقي: يجمع بين الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتمُ الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر، والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة.
قال: وأما رواية الزهريّ عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة، ولبسه في يمينه، فكأنها خطأ (?).
وجمع غيرُه بأنه لبس الخاتم أولًا في يمينه، ثم حوله إلى يساره، واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تختم في يمينه، ثم إنه حوله في يساره (?)، فلو صحّ، لكان قاطعًا للنزاع، ولكن سنده ضعيف.
وأخرجه ابن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، قال: طرح رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمه الذهب، ثم تختم خاتمًا من وَرِق، فجعله في يساره (?).
وقد جزم البغويُّ في "شرح السنة" بذلك، وأنه تختم أولًا في يمينه، ثم تختم في يساره، فكان ذلك آخرَ الأمرين (?).