وما غالبه حرير ظهورًا، وقيل: وَزْنًا، ويُباح ما سُدِّيَ بالحرير، وأُلْحِمَ بغيره (?)؛ كما هو مستوفًى في كتب الفقه.

وقد أنهيت الكلامَ عليه بما فيه كفاية في كتابي "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب"، وبينت ما وقع من الخلاف بين شيخ مشايخنا بقيةِ السلف، وسلفِ الخلف مولانا أبي المواهب مفتي الحنابلة بدمشقَ المحمية، وخاتمةِ المحققين الشيخِ عثمانَ النجديِّ بما لعله يكفي ويشفي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015