وردُّ السّلام حيث سُنَّ ابتداؤه فرضُ كفاية، وعلى الواحد فرضُ عين (?)؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: 86]، وعلم مما ذكرنا أن ابتداءه ليس بواجب.

وذكره ابن عبد البر إجماعًا، وظاهر ما نُقل عن الظاهرية وجوبُه.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وغيرِه.

الثاني: استدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سِرًّا، بل يشترط الجهرُ به، وأقلُّه أن يُسمع المسلَّم عليه في الابتداء، وفي الجواب: أن يسمع المُسَلِّم، ولا تكفي الإشارة باليد ونحوِها (?).

وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر، رفعه: "لا تُسَلِّموا تسليمَ اليهود، فإنَّ تسليمَهم بالرؤوس والأَكُفِّ" (?).

ويستثنى من ذلك حالةَ الصلاة، فقد وردت أحاديثُ جيدة أنه - صلى الله عليه وسلم - ردَّ السلام وهو يصلي إشارةً (?).

قال علماؤنا: رفعُ الصوت بالسلام بقدرِ إبلاغٍ واجبٌ في رَدٍّ، ومندوبٌ في ابتداءٍ (?)، والله الموفق.

قال البراء بن عازب -رضي الله عنهما-: (ونهانا) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015