وقد نقل ابنُ عبد البر (?)، ثم عياض (?)، ثم النوويُّ (?) الاتفاقَ على القول بوجوب الإجابة لها، وفيه نظر، نعم، المشهورُ من أقوال العلماء الوجوبُ، وصرح جمهور الحنابلة والشافعية: أنها فرض عين، ونصّ عليه مالكٌ، وعن بعض الحنابلة والشافعية: أنها مستحبة.

وذكر اللخمي من المالكية: أنه المذهب، وكلامُ صاحب "الهداية" من الحنفية يقتضي الوجوبَ مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد: أنها وجبتْ بالسنَّةِ، وليستْ فرضًا كما عُرف من قاعدتهم.

وعن بعض الحنابلة، والشافعية: أنها فرض كفاية (?).

وفي "فروع" ابن مفلح: ويجبُ -في الأشهر عنه، يعني: الإمام أحمد، قاله في "الإفصاح"-: إجابةُ داعٍ مسلم يَحْرُم هجرُه، إن عَيَّنه، أولَ مرةٍ، والمنصوص: ومَكْسَبُهُ طيبٌ، ومنع في "المنهاج" من ظالم وفاسق ومبتدِع ومفاخرٍ بها، أو فيها مبتدعٌ يتكلم ببدعته، إلا لرادٍّ عليه، وكذا مضحك يُفحش (?)، وفروع ذلك كثيرة منثورة في كتب الفقه.

(و) السابع: (إفشاء السلام)، وروى البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب "السنن" الأربع، وابن حبان، وغيرُهم من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما-، مرفوعًا: "أفشوا السلامَ تسلموا" (?)، والحاكم من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015