رجعَ، فلما رأت ذلك زينب، غسلت ثيابها، ووارت كلَّ حمرة، فجاء فدخل. أخرجه أبو داود (?)، وفي سنده ضعف.
الثالث: يكره الثوب المشبع بالحمرة، دون ما كان صبغه خفيفًا، جاء ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وكأنّ الحجة فيه حديثُ ابن عمر في المُفَدَّم.
الرابع: يكره لبسُ الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة. جاء ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
الخامس: يجوز لبسُ ما كان صُبغ غزلُه ثم نسج، ويُمنع ما صُبغ بعد النسج. جنح إلى ذلك الخطابي، واحتج بأن الحلَّة الواردةَ في الأخبار في لبسه - صلى الله عليه وسلم - إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها، ثم ينسج.
السادس: اختصاصُ النهي بما يُصبغ بالعصفر؛ لورود النهي عنه، لا ما صبغ بغيره من الأصباغ؛ ويعكِّر عليه حديثُ المغيرة.
السابع: تخصيصُ المنع بالثوب الذي يُصبغ كلُّه، وأما ما فيه لون آخرُ غيرُ الأحمر من بياض وسواد وغيرها، فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء؛ فإن الحلل اليمانية غالبًا تكون ذا [ت] خطوط حمر وغيرها.
قال الإمام ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مصبغًا بالحمرة، ويزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط؛ فإن الحلَّة الحمراء من برود اليمن، والبردُ لا يُصبغ أحمرَ صرفًا (?).