وفي "الصحيحين" عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: لمّا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقترأهن على النَّاس، ثم نهى عن التجارة في الخمر (?).

وفي رواية لمسلم: فحرم التجارةَ في الخمر (?).

وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إن الله حرّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيءٌ منها، فلا يشربْ ولا يَبِعْ".

قال: فاستقبل النَّاس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (?).

وخَرَّجَ أيضًا من طريق ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رجلًا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "هل علمتَ أن الله قد حَرَّمَها؟ "، قال: لا، قال: فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ سارَرْتَه؟ "، قال: أمرتُه ببيعها، قال: "إن الذي حرّم شربَها، حرّم بيعَها"، قال: ففتح المزادة حتَّى ذهب ما فيها (?).

والحاصل من هذه الأحاديث: أن الله -سبحانه وتعالى- إذا حرّم شيئًا، حرّم ثمنه، وهذه كلمة جامعة عامة تَطَّرد في كل ما كان المقصودُ من الانتفاع به حرامًا، وسواء في ذلك ما كان الانتفاع حاصلًا مع بقاء عينه؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015