كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] وفي قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].
(و) الثالث: (أبوابٌ من أبواب الربا)، ولعله أشار إلى ربا الفضل؛ لأنَّ ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياقُ كلامه يُشعر بأنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفةَ البقية (?).
وقد سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شكَّ فيه، فذكر ربا النسيئة، وهو أن يكون له دين، فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه، زاده في المال، وزاده هذا في الأَجَل، فيربو المال على المحتاج من غير نفعٍ حصل له، ويزيدُ مال المُرْبي من غير نفعٍ حصل منه للمسلمين، فحرَّمَ الله هذا؛ لما فيه من ضررِ المحاويج، وأكلِ المال بالباطل (?).
وأما ربا الفضل، فلم تحرمه طائفة من العلماء، وإن كان الصحيح بل الحق الذي لا ريب فيه تحريمُه، وعدُم تحريمه مأثور عن قتادة، وهو قول أهل الظاهر، وابنُ عقيل في آخر مصنفاته مال إلى هذا القول، مع كونه يقول بالقياس.
وممن قال بعدم تحريم ربا الفضل: ابن عباس في المشهور عنه، ويُروى عن ابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-، وقد أنكر أبو سعيد الخدري على ابن عباس، وكذلك غير أبي سعيد من الصحابة (?).
وروى أبو سعيد حديثَ يخبر لما قال له وكيلُه: إنما نبتاع الصاعَ من