وقال في الآخر: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف؛ كما في "الإفصاح" لابن هبيرة (?).
قلت: معتمد مذهب الشّافعيّة: له أكلٌ من أضحيةِ تطوعٍ، وله إطعام أغنياء، ويجب تصدقٌ بلحم منها، وهو ما ينطلق عليه الاسم منه، والأفضل التصدقُ بكلها، إلَّا لقمًا يأكلها، وأما المنذورة، فلا يأكل منها شيئًا (?)، والله أعلم.
الرابع: لا يجزىء في الأضحية مَعيبٌ يُنقص عيبُه لحمَه؛ كالعمياء، والعوراء، والعرجاء البينِ عرجُها، والمريضةِ، والعجفاءِ، وتجزىء ما خلقت بلا أذن أو قرن أو ذنب، وما ذهب نصف قرنها أو أذنها فأقل، أو قطع ذنبها عندنا (?).
وعند الحنفية: إن كان الذاهب الأقل، جاز.
وجوز الشّافعيّة فاقدة قرن ومكسورتَه كسرًا لم ينقص المأكول، لا مخلوقة بلا أذن، ولا مقطوعتها، ولو بعضها.
وقال مالك في مكسورة القرن: إن كان يَدْمَى، فلا تجزىء (?).
ومنع الشّافعيّة التضحيةَ بالحامل، وصحح ابن الرفعة منهم الإجزاء (?).
وتصح الأضحية بالخَصِيِّ، وهو ما قطعت خصيتاه، أو سُلَّتا، أو